«الشورى»: اقتراح بقانون يلزم المعلن بعدم إزعاج المستهلك عند الاتصال التسويقي
القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»
يتطلع مجلس الشورى إلى تقديم مقترح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك، المقدم من لينا قاسم ود. جهاد الفاضل، دلال الزايد، هالة رمزي، وأ. هشام القصاب.
وتضمن القانون المقترح ثلاث مواد، حيث أضافت المادة الأولى تعريف “الاتصالات التسويقية” للمادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ثم أضافت المادة الثانية من القانون المقترح مادة جديدة رقم (6 مكرر). ويضع قاعدة عامة تلزم المزود أو المعلن بمراعاة عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، ومن ثم يأذن لوزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار يحدد من خلاله الضوابط والإجراءات التي تفصيل هذا الموضوع، وينظمها بطريقة تعالج السلوكيات التي قد تضر الآخرين أو تشكل اعتداءً على خصوصيتهم.
تنص المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 2012 على أهداف القانون المتمثلة في حماية المستهلك وضمان حقوقه، وعلى الأخص حماية الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات يشتريه أو يستخدمه أو يقدم له، وله حق الاختيار. الحرية للمنتجات المستوفية لشروط الجودة، والحق في الحصول على المعرفة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
كما يحدد القانون من خلال ما ورد في فصله الثاني التزامات المزود سواء كان بائعا أو تاجرا أو وكيلا تجاريا أو مصنعا أو مقدم خدمة، فضلا عن التزامات المعلن بتزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة. حول طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلك. أو أخطأ أو لبس، وحدد العقوبات التي ستوقع على المخالفين لأحكام القانون.
- للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر