أخبار الرياضة

اقتصار إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على البحرينيين والتدرج في غرامات التأخير

اقتصار إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على البحرينيين والتدرج في غرامات التأخير

القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»

زهراء حبيب


يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مقترح قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. ويقتصر إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على البحرينيين، ويبدأ الفرض التدريجي لغرامة التأخير في تجديد الترخيص بواقع 25% من قيمة الرسم كل 30 يومًا وحتى 3 أشهر.

وافقت لجنة الخدمات على مقترح قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة، المقدم من السادة أعضاء الشورى الدكتورة ابتسام الدلال، جمال فخرو، الدكتور جهاد الفاضل، دلال. الزايد، ود. جميلة السلمان.

ويقتصر القانون المقترح لإنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات التي تدخل ضمن نشاط المؤسسة (كأصول عامة)، في حين يسمح للشخص المرخص له بإنشاء المستشفى بأن يكون شخصا طبيعيا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع لمؤسسة صحية أجنبية.

وتطرق إلى موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة التي تتأخر عن سداد رسوم تجديد الترخيص أو المراجعة والتقييم، حيث أنها تتبع مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون 25% من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين أيام وتصل إلى ثلاثة أشهر.

وفي حال عدم سداد الرسوم والغرامة خلال المدة المحددة يعتبر الترخيص ملغى، ولا يتم إصدار الترخيص إلا بعد سداد الرسم المقرر بما في ذلك الغرامة.

ويهدف القانون المقترح إلى مواكبة الوضع الحالي لتنظيم العمل الرقابي للقطاع الصحي والنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الوطنية ورفع كفاءة التنافسية لتكون جاذبة للمواهب ذات الجودة العالية، في ضوء القانون المقترح. السماح لغير البحرينيين بالترخيص بإنشاء مؤسسة تتطلب خبرات متخصصة نادرة وغير متوفرة، مع حفظ الحق. بحريني مرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية بإنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز للطب البديل أو مركز ومقر لممارسة أي من المهن الصحية المساندة أسوة ببعض المهن الأخرى.

وذلك خلافاً للنص المعمول به في الوقت الحاضر والذي ينص على أنه “تفرض الهيئة غرامة تأخير تعادل ضعف قيمة الرسم المستحق على تجديد الترخيص أو على المراجعة والتقييم في حال التأخر في سداد الرسم”. الرسوم المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.”

وقد استبدل القانون المقترح نص هذه المادة بالنص التالي: “على الهيئة إرسال إشعار إلى المؤسسة الصحية الخاصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم. وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون سداد قيمة الرسم المستحق، تفرض الهيئة غرامة تأخير بنسبة 25%. من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يوماً وحتى ثلاثة أشهر، فيعتبر الترخيص ملغى، ولا يتم إصدار الترخيص بعد ذلك إلا بعد سداد الرسم المقرر متضمناً الغرامة.

إلى ذلك، أعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مخاوفها من تراجع الإيرادات بشكل عام بسبب تغيير نظام استحقاق الغرامات بالإضافة إلى تخفيض قيمتها. ونظراً لعدم توفر أي بيانات مالية تفصيلية عن عدد المؤسسات الصحية الخاصة والرسوم المفروضة عليها وحجم الغرامات المحصلة، لم تتمكن اللجنة من تحديد الأثر المالي بشكل دقيق.

 

 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24 مباشر

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading