خليل: دستور البحرين أضفى حماية على حقوق الإنسان والحريات

القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»
الشكل الأيمن
بالموافقة الدستورية والتوازن بين السلطتين والمحكمة الدستورية
أكد أستاذ القانون العام المشارك في الأكاديمية الملكية للشرطة الدكتور عصام خليل أن المشرع الدستوري البحريني استطاع أن يمنح حمايته الدستورية للحقوق والحريات عبر ثلاث وسائل: الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات، والتوازنات الدستورية بين الحقوق والحريات. السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخيراً إنشاء المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
جاء ذلك ضمن محاضرة إلكترونية نظمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني تحت عنوان “الحماية الدستورية للحقوق والحريات”، استهلها خليل بالتأكيد على أن وجود الدستور ضرورة تنظيمية في الدول المتحضرة، حيث المعاصرة الدولة هي في الأساس دولة دستورية، مما يجعل الدستور القاعدة الإلزامية للقانون الأعلى. التابع يواجه الجميع، وتستمد منه السلطات العامة سندها القانوني في الحكم. ولذلك كانت الحقوق والحريات من أهم المواضيع التي نظمها الدستور، لأن حقوق الإنسان ليست مجرد قواعد موضوعة في الدستور، بل تكمن قيمتها الحقيقية. في التطبيق العملي.
وعرّف خليل الحماية الدستورية للحقوق والحريات بأنها الضمانة الدستورية للحق أو الحرية من خلال النص عليها في متن الوثيقة الدستورية، أو من خلال إقرارها من قبل القضاء الدستوري، مع ضمان منع ورد الاعتداءات على هذا الحق أو الحريات. الحرية عندما تحدث.
وفيما يتعلق بإمكانية الحماية الدستورية للحقوق والحريات التي لم ترد في الدستور، أوضح أن مسألة تنظيم الحقوق والحريات أوكلها المشرع الدستوري إلى السلطة التشريعية من خلال القوانين التي يصدرها، أو السلطة التنفيذية من خلالها. لوائح تنظيمية أو إدارية، وقال إن فقهاء القانون العام متفقون على أن هناك العديد من الضمانات التي تتضمنها الدساتير والتي تحمي الحقوق والحريات.
وصنف هذه الضمانات إلى 4 أقسام رئيسية يجب أن تلتزم بها سلطات ومؤسسات الدولة عندما يتعلق الأمر بتنظيم الحقوق والحريات، وهي: مبدأ سيادة القانون (تسلسل القواعد القانونية)، والتوازن بين الحقوق والحريات. الحريات والمصلحة الاجتماعية والرأي العام والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال إن “دستور البحرين اعتمد تفسيراً مرناً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات من خلال خلق قنوات للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي الوقت نفسه منح كل منهما وسائل لمراقبة تصرفات السلطة الأخرى”. “.
وفيما يتعلق بمبدأ سيادة القانون، أكد أنه من أهم المبادئ الدستورية التي تضمن احترام حقوق الإنسان، لأن القانون هو أعلى تعبير عن إرادة السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، ولذلك فهو يجسد مبدأ سيادة الأمة، ويصبح القانون أداة لتنظيم المجتمع وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وأشار إلى نص المادة 33/ب من الدستور: “يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويحمي حقوق وحريات الأفراد والهيئات”.
وأوضح مبدأ تدرج القواعد القانونية والمقصود به أنها قواعد تابعة للنظام القانوني في الدولة، ولكنها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية. وينتج عن هذا المبدأ نتيجة مهمة، وهي أن القاعدة الدنيا يجب أن تخضع للقاعدة الأعلى.
وضرب أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية مثالا على حماية الحقوق والحريات بإحالة مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدستورية النص المطلوب تعديله بعدم منح الأجانب المقيمين في البحرين رخصة قيادة، كما خلصت المحكمة أن هذا النص غير دستوري.
وفيما يتعلق بالتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة الاجتماعية، أشار إلى نص المادة 31 من الدستور: “لا ينظم أو يحدد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن يؤدي التنظيم أو التقييد إلى المساس بجوهر الحق أو الحرية.”
وأوضح أن المشرع له سلطة تقديرية في إصدار القوانين، وعليه أن يلتزم بحدود هذه السلطة التقديرية لأن السلطة الممنوحة له ليست مطلقة، بل مقيدة بعدة معايير وضوابط. وقال: “لا يجوز أن يؤدي التنظيم أو التقييد إلى المساس بجوهر الحق أو الحرية، ولذلك يعتبر النقل الملكي ويجب إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إصداره لتحديد مدى تطبيق المادة 20”. يتوافق مع الدستور، كمبدأ توجيهي يمكن الاسترشاد به”. وأشار خليل إلى وسائل الرقابة البرلمانية في حماية الحقوق والحريات. وهي: حق تقديم الاقتراحات حسب الرغبة، حق توجيه الأسئلة إلى الحكومة ومختلف أعضائها، حق الأعضاء في تشكيل لجان تحقيق، حق تقديم استجواب للحكومة وأعضائها المختلفين، حق الاستجواب. لأعضاء البرلمان حجب الثقة عن الوزير، ومن حق أعضاء البرلمان عدم التعاون مع رئيس الوزراء. فيما أضيفت طريقة أخرى بموجب التعديلات الدستورية لعام 2012، وهي طريقة تقديم طلبات المناقشة في موضوع محدد ذي أهمية عامة.
وقال: نضيف إلى الأساليب السابقة موافقة مجلس النواب على البرنامج الذي قدمته الحكومة الجديدة، باعتباره من أهم وسائل الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية.
وتطرق إلى حق الرأي العام الذي يستطيع من خلال ممثليه في البرلمانات أو الصحافة أو الجماعات التي ينتمي إليها تقديم الشكاوى والتظلمات المباشرة إلى الجهات الرقابية، مع الإشارة إلى حق الشكوى الوارد في المادة 29. من الدستور الذي ينص على أن “لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا يجوز مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للجهات النظامية والأشخاص الاعتباريين.
- للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر