براءة أجنبي من بيع تأشيرة عمل لآخر بعد تغريمه ألف دينار

القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»
برأت المحكمة الجنائية الجنائية بأجنبي من تهمة الاتهام مبلغًا من شخص آخر مقابل إصدار تأشيرة عمل له ، بعد أن عارض المتهم الحكم الذي صدر له غرامة مبلغ من ألف دينار.
فيما يتعلق بتفاصيل القضية ، قال المدعى عليه ، المحامي ، مريم السكران ، إن الادعاء العام اتهمها بتهمة فرض رسوم على المال في مقابل إصدار تصريح عمل من أجل “تأشيرة عمل” للضحية ، بعد أن قدم صاحب الشكوى شكوى خارقة يدعو إلى تقديم العميل مقابل مبلغ نقدي مقابل مصدرية لزاوية العمل ؛ ثم فوجئ صاحب الشكوى بإلغاء التأشيرة.
أصدر رئيس المدعي العام المختصر أمرًا جنائيًا بموجب نص المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ، لتغريم المتهم ألف دينار لما تم تعيينه له.
لم يتم قبول الحكم من قبل المتهم ، واعترض على الأمر الجنائي ، وقامت المحكمة الجنائية بتوزيع الاعتراض ، بصفته عميل المتهم ، مريم السكران ، دفعت أن موكلها لم يبيع تأشيرة عمل ، بل ساعده على إنهاء 23 من إجراءات التأشيرة (D) ، وفقًا للثابت في الوثائق ، ومقدم الطلب المتقدم. تنظيم سوق العمل وتعديلاته ، نصت على أنه “يُحظر على أي شخص الحصول على أي مبالغ أو الحصول على أي فائدة أو ميزة للعامل في مقابل إصدار تصريح عمل عليه أو مقابل استخدام هذا العامل أو الاحتفاظ به في عمله.”
وأضافت أن ما يجرم نص المقال ، البيان السابق ، هو فرض رسوم على المبالغ في مقابل تصريح العمل ، وليس تأشيرة المستثمر ، وبالتالي فإن مبالغ التأشيرة الأخيرة لا يتم تضمينها في إطار الجريمة الجنائية المجردة التي تم تقييدها ووصفها من قبل الادعاء العام في الدلهة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم الذي تم فحصه في الدعوى ، وأحيط بحقائقها وظروفها وظروفها ، والأدلة على أن الاتهام قد اتهمت ، البصيرة والبصيرة ، وتصرفت بها وموازية بينها ، وتجد أن الجريمة المرتبطة بالتهمة لم يتم تحقيقها كما تم تقديمها ، وهو ما لم يكن ممكنًا مع الحكم الذي تم إحيائه من الجريمة. اتهام تنفيذ حكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
- للمزيد من الاخبار تابع خليجيون 24 ، ولأخبار الرياضة خليجيون 24 مباشر، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر